أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد إخفائه زواجه عليها طوال 3 سنوات، وعلمها بالصدفة بعد إنجابه من زوجته الجديدة طفلته، لتؤكد: “زوجي تحايل لعدم إعلاني بالزواج، وشهّر بسمعتي عندما اعترضت على زواجه، ورفض رد حقوقي ونفقاتي وتركني طوال عام دون نفقات”.
وأكدت: “عندما واجهته ثار واتهمني أنني من دفعته للزواج، وأنه أصبح يكره الحياة معي ولكن يتحمل من أجل الأطفال، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج التي تتجاوز مليون و800 ألف جنيه، ودمر حياتنا، وقام بالاستيلاء على مسكن الزوجية برفقة زوجته الجديدة، وتبرأ من حقوق أولاده”.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:” تسبب لي بإصابات خطيرة بعد أن انهال على بالضرب المبرح، ونقلت على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وحررت محضر ضده وأثبت ما ارتكبه في حقي من جرائم وتهديده المستمر لي -مرفق بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في العقار لإثبات الواقعة – بالإضافة إلي شهادة الشهود، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لإنهاء النزاع وتطليقي ورد حقوقي، واتهامه لى بالخروج عن طاعته، وبعدها قدمت طلب تسوية للطلاق للضرر، ليلاحقني بدعوي طاعة”.
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.