تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مادة خاصة بأنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات، ووضع حزمة من الاشتراطات لاستخراج هذه التصاريح، وذلك فى خطوة المراد منها تحقيق المزيد من الضبط على أرض الواقع.
ووفقا للقانون، يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتى:
– يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون .
– إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر .
– إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها .
– إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة .
– إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة .
– إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها .
– إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجــديدها ونمـــاذجها المستخــدمة، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.