قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري” الشهيرة ببوسى”، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد رجل الأعمال طارق نور، والممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد للحكم.
وطالبت أسرة الفنان نور الشريف، والتي تضم زوجته سنرفنار مصطفى محمد قدري، ونجلتيه سارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، المحكمة الاقتصادية بإلزام الممثل القانوني لمحلات لابوار، وطارق محمود عبد الفتاح نور الممثل القانوني لشركة دى دى بى ايجيبت، بسداد مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة التعدي على حقوقهم الأدبية لمورثهم، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتها.
المطالبة بتعويض مادي قيمته 5 ملايين جنيه
وكشفت أوراق الدعوى التي حصل “اليوم السابع”، على نسخة منها، أن الممثل القانوني لأسرة الفنان الراحل نور الشريف قدم صحيفة إدخال خصم جديد للمحكمة ضد شركة دي دي بي إيجيبت للإعلان، بالإضافة لمحلات لابوار، مطالباً بقبول الدعوى شكلا، للتقرير به في الميعاد، وتثبيت الأمر الوقتي رقم ۲۰ لسنة ۲۰۲۰ أمور وقتية القاهرة الأقتصادية، القاضي بثبوت التعدي على الحق الأدبي لمورث أسرة الفنان “نور الشريف”، وإلزام شركة “محلات لابوار”، ودى دى بى ايجيبت الخصم المدخل متضامنين بسداد مبلغ وقدره 5 ملايين على سبيل التعويض عن الأضر المادية والأدبية مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
تاريخ القضية
يرجع تاريخ القضية إلى21 مايو 2020 عقب قيام المستشار القانوني لأسرة الراحل نور الشريف بتقديم طلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.
أسانيد الدعوى
واستندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:
1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعو عليه.
2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.