نص قانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وينص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أى فعل من تلك الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين.