قبل الأعياد والمناسبات ومع اقتراب عيد الأضحى تطفو على السطح مطالبات بتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير، وذلك من خلال مطالبة وزارتي الداخلية والعدل بتحديد وإضافة الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها فى التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.
من جانبه، قال الخبير القانوني والمحامى بالنقض ماجد صلاح عبد السلام، إنه في مثل هذا التوقيت لا بد من غلق وإحكام السيطرة على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ، والمسدسات “الخرز” بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل لـ 300% وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبارا، لأن ربحها يعادل أرباح تجارة المخدرات.
وبحسب “عبد السلام” في تصريح لـ”اليوم السابع”، ومسألة تغليظ العقوبة على مستخدمى هذه الألعاب لا يكفى للسيطرة على الظاهرة وإنهائها، ومن الضروري أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الذاتي لجميع الرسائل – الكونتينر – القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا عبر الموانئ البحرية والجوية، حيث تصل إلى مصر أطنان ضخمة من الألعاب النارية، نظرا للمكسب المبالغ فيه الذي يتحقق من استيرادها، كما يجب توقيع العقوبة أيضا على كل من يثبت استيراده لهذه المواد، حيث إن هذه المفرقعات التي يفترض أن يتم استخدامها في اللهو واللعب، قد تتسبب في إحداث عاهة مستديمة للشخص الذي تصيبه، وأحيانا ترديه قتيلا، حيث تغيرت صفتها التصنيعية عن تلك التي كانت تستخدم في وقت سابق.
ووفقا لـ”عبد السلام” فإن المشرع المصرى تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث إنه قد صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وتابع: “على الرغم من وجود عقوبات مغلظة للمتهمين فى قضايا حيازة مواد مفرقعة، فإنه يتم التخفف فى التعامل مع تلك القضايا، سواء من جانب مأمور الضبط القضائى، أو جهات التحقيق، وجهات الفصل القضائية، الذين يتعاملون بالرأفة فى الغالب مع المتهمين فى تلك القضايا، وأن المحكمة تستند أحياناً إلى المادة (17) عقوبات للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، حيث أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة، يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها”.
وأضاف: هناك ما يعرف بـ”مسدس الصوت” المنتشر في الشارع المصري بشكل كبير وفي متناول أيدي الجميع رغم خطورته البالغة، حيث يستخدمه البلطجية لتوقيف المواطنين على الطرق السريعة وسرقتهم، إلى جانب الصوت المفزع الذي يصدر عن هذا المسدس، وعلى الرغم من ذلك فهو غير مُجرّم حتى الآن، كما يجب أن تغلظ عقوبة من يتاجر في المسدسات “الخرز” التي يتم استخدامها كلعبة للأطفال، فلابد من تغليظ العقوبة على كل من يطلق النار أو الألعاب النارية في الأفراح والمناسبات المبهجة ولو كان من خلال سلاح مرخص، لما يثيره من فزع في قلوب المواطنين.