نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نص موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ونصت المادة الأولى من القانون على التالي:
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، أن يصدر قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هـذه الأخطار، بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير الآتي نصه:
1) وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أماكن معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.
2) تعطيل العمل كليا أو جزئيا في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
3) تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات طلابية بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4) تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كليا أو جزئيا.
5) تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك الاجتماعات الخاصة.
6) تنظيم أو حظر إقامة المهرجانات والمعارض الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية واستقبال السنيمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7) تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8) تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9) حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقال الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.