استحدثت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واتخذ المنحرفون حيلة انتحال الصفة كطريقة للنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وخاصة وظيفة خدمة العملاء للاستيلاء علي أرقام بطاقات الدفع الالكتروني في خطة لوضع أيديهم علي أموال المواطنين.
وفي السياق ذاته باشرت الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات، قيام 5 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهم، والتي ضمت (هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الالكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الالكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).
وضبط المتهمين وبحوزة أحدهم (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول – فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي)، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وتعتبر جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.