إساءة استعمال الزوجات لـ “حق التقاضي” أصبح يشكل كابوس بالنسبة للأزواج، فالمعروف أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها، وهو ما يطالب به الأزواج ويتهم الزوجات بالتعسف والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف الاتهامات الكيدية التى تطال الأزواج للكيد والنيل منهم وابتزازهم.
وخلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – ما جاء بقانون الأحوال الشخصية بالإجابة على سؤال الأزواج الأكثر تداولا..متى تسقط حق الزوجات بالنفقات؟
– ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، وذلك بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا.
– الحكم لصالح الزوج بعد تخلف الزوجات عن العودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
-كما أنها إذا خسرت الزوجة اعتراض الطاعة تصبح الزوجة ناشزا ولا تستحق نفقة.
– خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعى أو بسبب ليس من جهته.
– إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معدًا إعدادًا لائقًا تسقط حقوقها.
– خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها فى النفقات-حال إثبات الواقعة من الزوجة وطلبها قانونا للعدوة وثبوت امتناعها.
– وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها فى بيتها الذى يقيم معها فيه بإذنها.
– وإذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش لا يحق لها النفقة -حال ثبوت الواقعة-وتصنف على أنها ناشزًا وفوتت على زوجها حقه فى الاحتباس.
– أما إذا امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخروجها منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم فى تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
-إذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه فى احتباسه.
– لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
الزوجة المحبوسة
إذا حبست الزوجة فى جريمة من الجرائم فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه فى الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه.