نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة “رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية – ش.م.م” (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال.
كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار اليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها.