أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقتها على تعديل نص المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المُقدم من النائب شحاتة أبو زيد، خلال اجتماع اليوم.
تم تعديل نص المادة ليصبح كالتالي: “كل من يتاجر بالغذاء بدون الحصول على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشؤون الصحة، كما هو مُنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة 23، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه”.
تنص المادة 23 على أن الغذاء يُعتبر ضارًا بالصحة إذا كان تناوله يعرض صحة الإنسان للخطر، وذلك إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية بنسب محظورة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي أن سلامة الغذاء تتمتع بأولوية، لكن يجب مراعاة طبيعة المشاريع وأن يكون للمواطن الأولوية.
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح لتنظيم أعمال أصحاب المشاريع، وتدرج في العقوبات لتفادي إغلاق العديد من المشاريع.