شهدت الأونة الاخيرة وقوع حوادث متكررة بسبب السرعة الجنونية لقائدي السيارات، وعدم اتباع السرعة المقررة قانونًا، أو التي حددتها الإدارة العامة للمرور في الطرق المختلفة حسب الحارات المرورية.
وبعد انتشار حوادث الدهس تدخلت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وأصدرت حينها النيابة في 11 مايو الماضي بيانًا، تضمن بإيلاء كافة نيابات الجمهورية العناية الكافية لجرائم تجاوز السرعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب الـ22 يومًا علي أول بيان للنيابة العامة إلا أنه تبين أن النيابة تحقق في وقائع تجاوز سرعة رصدتها الرادارات المختلفة بالطرق، وأوضحت النيابة في ثان بيان لها اليوم، بأنها رصدت بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.
وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كيلو متر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة، كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة 102كيلو متر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين 60 كيلو مترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني -البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منهما تبين تعاطي المتهم الأول للمواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
قائمة السرعات المقررة حسب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
السرعات المحددة داخل المدن
– 40 كم/ الساعة: لكل المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
– 60 كم/ الساعة: لباقي أنواع المركبات.
السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
– 40 كم/ الساعة: لكل أنواع المركبات
السرعات المحددة على الطرق السريعة
– 60 كم/ الساعة: كافة مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
– 70 كم/ الساعة: مركبات النقل.
– 80 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.
– 90 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات والدراجات النارية.
السرعات المحددة على الطرق الصحراوية
والطرق الصحراوية هي:
– «القاهرة – الإسكندرية».
– «القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد».
– «القاهرة – السويس».
– «الإسكندرية – مطروح – السلوم».
– «القاهرة – بلبيس».
– «وادي النطرون – العلمين».
– «القاهرة – الفيوم».
والسرعات عليها كالتالي:
– 70 كم/ الساعة: مركبات القاطرة للمقطورات.
– 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.
– 90 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.
– 100 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات «الملاكي».
السرعات المحددة على طرق «الإسكندرية الصحراوي – مطروح – والسلوم – العلمين» بشهور الصيف
– 60 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات والنقل.
– 70 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.
– 80 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».
السرعات المحددة على طريق «القطامية – العين السخنة» وطريق «حلوان – الكريمات»
– 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.
– 80 كم/ الساعة: مركبات النقل.
– 100 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.
– 120 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».
السرعات المحددة على طريق «الزعفرانة – غارب – الغردقة»
– 70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.
– 80 كم/ الساعة: مركبات النقل خفيف.
– 90 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.
– 110 كم/ الساعة: مركبات الأجرة.
– 110 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».
السرعات المحددة على طريق «القاهرة – السويس» الصحراوي من الكيلو 19 حتى الكيلو 109
– 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.
– 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».
– 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.
طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي من الكيلو 33 حتى الكيلو 94
– 100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.
– 120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».
– 60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.