تقدمت عضو مجلس النواب، سارة النحاس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزیرة التنمیة المحلية منال عوض، ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العیادات المرخصة بالفعل لحین التصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري”.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إنه وفقاً لٍقانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، والذي نص صراحة في مادته الثانیة بعدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأضافت، “بناء على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا”، مشيرة إلى أن عدم وجود شفافية حول المعايير والمقاييس المتبعة لإجراء التصالح.
وتساءلت: “من المسئول عن تحديد قيمة الغرامات المالية الجزافية؟، وستطبق على المستأجر أم المالك في حال وجود عقد إيجار بمقر العيادة.
كما تساءلت: “كیف يمكن للأطباء الحاصلین على ترخیص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لاٍداري؟.
وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، قد أعلن أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، جاءت متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأشارت إلى أن العيادات الطبية ما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.