فسر المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالد أبو بكر، حكم المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم.
وقال، خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن الأنظمة السياسية السابقة كانت تتجنب المساس بقانون الإيجار القديم؛ لأنه سيظلم فئة من الناس على حساب فئة أخرى، مضيفا أن «القانون بعد التشريع سياتي على حساب ناس ضد ناس».
وأضاف أن الناس كانوا يتساءلون: «إذا كنت أؤجر شقة ثمنها 5 ملايين جنيه وإيجارها 12 جنيها، فهل يرضي الله أن تكون الشقة التي ثمنها 5 ملايين جنيه إيجارها 12 جنيها؟»، موضحا أن الرأي المقابل أنه يوم تأجيرها كانت الـ 12 جنيها تشتري كمية ذهب وألماس كبيرة ومساحة أرض كبيرة، والعقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: «مع حكم الدستورية العليا اليوم قضي الأمر.. وأصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين»، مشيرا إلى أن الحكم اعتبر أن استمرار ثبات الإيجارات على مدار عقود طويلة؛ يمثل ظلما ولابد من زيادة القيمة الإيجارية.
ونوه بأن البرلمان سيتولى تحديد آلية وقيمة هذه الزيادة، مشيرا إلى أن المحكمة ربطت تنفيذ الحكم بنهاية الدورة البرلمانية الحالية دون تحديد تاريخ محدد، موضحا أن الحكم سيصبح ملزما لكافة جهات الدولة في اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية، والتي قد تنتهي في يوليو حتى أكتوبر المقبل.
وأوضح أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، سيبدأ في إجراءات تشريع قانون جديد أو تعديل مواد القانون القائم بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية؛ لتحديد نسب زيادة القيمة الإيجارية.