قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن كل أم ومعلمة تربوية اليوم تحمل هم الطفلة التي عانت من ترويع وانتهاك لأمان طفولتها على يد المشرفة المسؤولة عنها، مؤكدًا أن الصلح لن يكون كافيًا في هذه الحالة، وستُحال المتهمة للمحاكمة الجنائية.
وأضاف السعداوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC، أن الجمهورية الجديدة التي يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان المصري، سواء كان طفلًا أو شابًا أو كهلًا.
وأشار إلى أن الفصل الثاني من قانون الطفل خصص بابًا كاملًا لحقوق الأطفال، حيث تنص المادة 50 من القانون على حق الطفل في تعليم آمن يهدف إلى تنمية شخصيته علميًا وثقافيًا، مع التزام المشرع المصري ببناء جيل صالح.
وأوضح السعداوي أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل بإضافة المادة 114 بموجب القانون رقم 186 لسنة 2023، والتي تنص على معاقبة كل من يعرّض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، حتى لو لم يتم الإبلاغ عن الواقعة.
واختتم السعداوي مداخلته برسالة إلى الجهات المختصة عبر البرنامج، داعيًا إلى مراجعة المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، التي شددت العقوبة على من يتسلم طفلًا ويهمل أداء واجباته، إذا ترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر أو ارتكابه جريمة.
وشدد على أن المشرع نص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة إذا كان تعريض الطفل للخطر ناتجًا عن إخلال جسيم، معتبرًا ما قامت به مشرفة حضانة الغربية إخلالًا جسيمًا بحق الطفلة بعد تسلمها من ولي أمرها.