“زوجتي دمرت حياتي، استغلت غيابي بعد سفري خارج المحافظة التي نقيم فيها لرعاية والدي المريض، وباعت المنقولات واخفت مصوغاتها، ثم اتهمتني بتبديدها، ورفضت السماح لي بدخول مسكن الزوجية، ولاحقتني بدعاوي حبس رغم سدادي لها نفقاتها بشكل شهري طوال 10 شهور مدة هجرها لي”.. كلمات جاءت على لسان زوج، في دعوي قضائية ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح، لإثبات تقاضيها نفقات غير مستحقة والغش والتزوير.
وتابع الزوج: “أقمت ضدها دعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعتي، وتحايلها للزج به في السجن واستيلائها على المنقولات والمصوغات، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابي وقامت ببيعها، وبعدها قامت بملاحقتي بدعوي تبديد”.
وأضاف: “لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا، لتقوم بالرغم من ذلك برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، بسبب طمعها، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعد أن قامت ببيع ما أملكه واتهمتني بتبديده، لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف والتشهير بي”.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.